كسر أحدهما جناحه والآخر رجله وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني، وقيل:
بينهما.
الثالثة: إنما يتحقق الإثبات إذا صيره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالإسراع المفرط لم يملكه.
الرابعة: لو رمى صيدا فأثبته وصيره في حكم الميت ثم رماه الثاني فعليه أرش ما أفسد، ولو أثبته الأول وبقيت حياته مستقرة فذكاه الثاني فهو للأول، ويضمن الثاني أرشه إن فرض نقصا، وإن وجأه لا بالذكاة حرم وضمن كمال قيمته حال رميه، إلا أن يكون لميته قيمة فيضمن الأرش، وإن جرحه ولم يوجه فأدركه الأول وتمكن من ذكاته حل وعلى الجاني الأرش، وإن لم يتمكن من ذكاته فهو كما لو وجأه الثاني، ولو تمكن الأول من ذكاته وتركه حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول.
درس [3]:
لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم هلك بهما ففيه سبعة أوجه.
الأول: تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش والسراية، ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس ويجاب بأن ذلك في الآدمي لأنه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه.
الثاني: وجوب خمسة على الأول وأربعة ونصف على الثاني اعتبارا بنصف القيمة يوم الجناية، ويدخل الأرش في ضمان النفس، ويشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته.
الثالث: وجوب خمسة ونصف على الأول وأربعة ونصف على الثاني بناء على دخول أرش جناية الثاني في النفس المشاركة غيره، بخلاف الأول، فحينئذ إما أن يقال بعدم دخول أرش الأول لانفراده بالجناية فعليه درهم مضافا إلى