يستخبث.
وروى ابن عمر وحفصة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمس لا جناح على من قتلهن في حل أو حرم، الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب والعقور، فوجه الدلالة أن الله تعالى أوجب الجزاء على المحرم وعلى المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول الجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه محرما كان أو في الحرم وكلها وحوش ثبت أنها مما لا يحل أكلها.
مسألة 14: جوارح الطير كلها محرمة، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: الطائر كله حلال لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما... الآية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا عام في جميعه.
مسألة 15: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاع - وهو غراب الزرع - والغداف - وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد -، وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاع والغداف على وجهين: أحدهما حرام، والثاني حلال وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا.
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل منه مسألة 16: الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة، فإن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها