كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول:
الأول: فيما يؤكل صيده:
وهو أمران: الكلب والسهم.
أما الكلب: فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل أكله بشروط ستة: أن يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، وأن لا يعتاد أكل ما يصيده ولا اعتبار بالنادر، وأن يكون المرسل مسلما أو في حكمه، قاصدا لإرسال الكلب، وأن يسمي عند إرساله، وأن لا يغيب عن العين حيا.
فلو نسي التسمية - وكان يعتقد وجوبها - حل الأكل، ولو سمى غير المرسل لم يحل، وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر إن سمى، أو من لم يسم، أو لم يقصد.
وأما السهم: فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل، ولو قده السيف بنسفين حلال إن تحركا أو لم يتحركا، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة، وإلا حلا معا، ولو قطعت الحبالة بعضه