وإلا حل.
التاسع: امتناع المقتول وإن كان إنسيا، وكذا لو تردى في بئر فتعذر ذبحه أو نحره كفى عقره بما يقتل، ولو رمى غير الممتنع لم يحل إلا مع التذكية، ولو رماهما حل الممتنع خاصة.
ولا يشترط اتحاد الرامي، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حل وكان بينهم، ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض، فلو أمالته الريح ولولاها لم يصب أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حل.
ولا يضر قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرك أحدهما أو تحركا، أو لم يتحركا إذا لم يكن في المتحرك حياة مستقرة، فإن كان فيه حياة مستقرة ذكي وحرم الباقي، ولا فرق بين التساوي في الشقين وعدمه، وفي المبسوط والخلاف: إن تساويا حلا وإن تفاوتا حل ما فيه الرأس خاصة إذا كان هو الأكبر، وفي النهاية:
يحل ما تحرك من النصفين ويحرم الآخر، وقال ابن حمزة: يحل إذا كانا سواء وخرج الدم، ويحل الأكبر إذا كان معه الرأس وإن تحرك أحدهما حل المتحرك.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل.
ولو توزع جماعة صيدا بضربهم جميعا حل إلا أن يعلم أن أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته واستقرار حياته.
درس [2]:
يكره صيد الطير والوحش ليلا، وأخذ الفراخ من أعشاشها، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم المصيد ويملكه الصائد وعليه الأجرة سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا.
ويملك الصيد بإثباته وإن لم يقبضه ويقبضه بيده أو بالآلة كالحبالة