والريش، مع الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض، إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة.
ويحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكي، والمقطوع من الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد - كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي.
ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام، ولا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه به، وكذا الدمع في الكحل النجس.
ويكره: أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات، وسقي الدواب المسكر، والإسلاف في العصير، واستئمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت - وإن كان بعلاج - وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار.
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية إلا بإذن، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر به على رأي.
الباب الثاني: في الاضطرار:
ويباح للمضطر - وهو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو