قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأباحه بشرط الإرسال والتسمية، وروى عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإلا فلا تأكل، قلت: فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا، فقال: لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك.
مسألة 7: إذا أرسل المسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحل أكله لأنهما تعاونا على قتله فأشبه إذا عقراه معا.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم.
مسألة 8: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله، وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجب غسله كما لو ولغ في الإناء.
دليلنا: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يأمر بغسله، والأخبار كلها دالة على ذلك، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع.
مسألة 9: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله، واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والآخر أن المسألة على قولين: أحدهما يحل، والآخر لا يحل وهو أصحهما عندهم.
وقال أبو حنيفة: إن تشاغل به وتبعه فوجد ميتا حل أكله، وإن لم يتبعه لم يحل أكله.
وقال مالك: إن وجده من يومه حل أكله، وإن وجده بعد يوم لم يحل أكله.