فهو ميتة.
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته - وهو المستقر حياته - ويذكيه.
الفصل الثاني: في الذباحة.
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه، ولو ذبح الذمي أو الناصب لم يحل الأكل، ويحل المخالف.
وإنما يكون بالحديد مع القدرة، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج، ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
ويشترط في الذبيحة: استقبال القبلة والتسمية، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا جاز.
ويشترط في الإبل النحر، وفي غيرها الذبح، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الأحياء، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدا إحدى رجليه وفي البقر إطلاق ذنبه، وربط الخفاف الإبل إلى الإبط، وإرسال الطير.
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل، وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط فيهما الإسلام، ولا التسمية.
والدبى حرام، ولو احتراق في أجمة قبل أخذه فحرام، وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.