خلافهم " (1).
نعم خالفهم ابن الحزم في حكم النساء، حيث قال: " والجزية لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى " (2).
هذا ما قاله الفقهاء في المسألة، ويمكن أن يكون مستندهم في ذلك الروايات التالية:
1 - خبر حفص بن غياث: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟
قال: فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن (قاتلت) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (ذلك) في دار الإسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدى الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة، والأعمى، والشيخ الفاني، والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية) (3).
ويستفاد من الرواية أن سقوط الجزية دائر مدار حرمة القتل، وأن كل كتابي يحرم قتله في دار الحرب تسقط عنه الجزية، ولو تم ذلك لتبين حكم أصناف أخر أيضا، ممن حكموا بسقوط الجزية عنهم، أعني المقعد والأعمى والشيخ الفاني، وسيأتي الكلام فيهم.
وضعف سندها بعامية حفص منجبر بعمل الأصحاب، والاجماع المدعى من بعضهم، مضافا إلى أن الرواية مروية في المحاسن للبرقي بإسناده عن أبي أيوب وحفص بن غياث.
2 - وفي الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال: الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال