الإسلام أو القتل (1).
وفي قبال هذا القول، الأوزاعي، والثوري، وفقهاء الشام، والمالكية، على المشهور في مذهبهم، لم يفرقوا بين العرب والعجم في الحكم (2).
ومستند هذا القول، بعد دعواهم الاجماع، وجوه: (3) 1 - أن النبي صلى الله عليه وآله بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل، فأخذ أكيدر دومة، فصالحه على الجزية، وهو من العرب، رواه أبو داود.
2 - الاتفاق على أخذ الجزية من نصارى نجران، وهم عرب.
3 - بعث معاذ إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم (4) دينارا، وكانوا عربا.
قال ابن المنذر: ولم يبلغنا أن قوما من العجم كانوا سكانا باليمن حيث وجه معاذا، ولو كان لكان في أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم دينارا دليل على أن العرب تؤخذ منهم الجزية (5).
4 - حديث بريدة فيه (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو عدوه إلى أداء الجزية) ولم يخص بها عجميا دون غيره.
5 - أن عمر أراد أخذ الجزية من نصارى بني تغلب، فأبوا ذلك وسألوه أن يأخذ منهم مثلما يأخذ من المسلمين، فأبى ذلك عليهم حتى لحقوا بالروم، ثم صالحهم على ما يأخذه منهم عوضا عن الجزية، فالمأخوذ منهم جزية، غير أنه على غير صفة جزية غيرهم، وما أنكر أخذ الجزية منهم أحد.
6 - قد ثبت بالقطع واليقين أن كثيرا من نصارى العرب ويهودهم كانوا في عصر الصحابة في بلاد الإسلام، ولا يجوز اقرارهم فيها بغير الجزية.