الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ٩٢
تنوخ ومهرا، فصارت القبايل الثلاثة من أهل الكتاب، فيؤخذ منهم الجزية كافة كما تؤخذ من غيرهم، وبه قال علي عليه السلام وعمر بن عبد العزيز، لأنهم أهل كتاب، فيدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة:
لا تؤخذ منهم الجزية بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة، فيؤخذ من كل خمس من الإبل شاتان ويؤخذ من كل عشرين دينارا دينار، ومن كل مأتي درهم عشرة دراهم، ومن كل ما يجب فيه نصف العشر، العشر، وما يجب فيه العشر، الخمس، وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل) (1).
وفي المغني لابن قدامة: (بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار، انقلبوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية، فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة:
يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فزدهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين، ومن كل عشرين دينارا دينارا، ومن كل مأتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقى بنضح أو غرب أو دولاب العشر، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار اجماعا. وقال به الفقهاء بعد الصحابة، منهم ابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي، ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بالحرب. - إلى أن قال ابن قدامة: - والعمل على الأول لما ذكرنا من الاجماع) (2).
ولاحظ العلامة عليهم بما حاصله: قضية عمر حكاية حال لا عموم لها،

(١) التذكرة، كتاب الجهاد.
(٢) المغني ج ١٠ ص ٥٨١ - 582.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 شكر وثناء 6
3 تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني 7
4 (الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا 11
5 مجمل من تاريخ الجزية 15
6 الفرق بين الجزية والخراج 18
7 فلسفة تشريع الجزية 20
8 المستشرقون ونظام الجزية 33
9 تفسير آية الجزية 41
10 (الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى 52
11 حكم المجوس 55
12 حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام 60
13 حكم الصابئين 64
14 حكم سائر الكفار 76
15 كفار العرب ومسألة الجزية 88
16 مسألة بني تغلب 91
17 من ادعى أنه من أهل الكتاب 94
18 (الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين 96
19 حكم المجنون غير المطبق 101
20 حكم العبيد 103
21 حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد 105
22 حكم الفقير 108
23 حكم الرهبان وأصحاب الصوامع 110
24 حكم ما إذا أسلم الذمي 112
25 حكم ما إذا مات الذمي 116
26 حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم 118
27 (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية 123
28 كيفية وضع الجزية 133
29 (الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة 138
30 (الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية 144
31 نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة 146
32 (الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية 150
33 جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما 151
34 جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة 154
35 لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر 161
36 حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية 164
37 إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة 171
38 (فهرس المصادر) المصادر العربية 182
39 المصادر الفارسية 188
40 المصدر الإفرنجي 188