قال الشيخ في المبسوط: " وأما النساء والصبيان والبله والمجانين، فلا جزية عليهم بحال " (1).
أقول: البله جمع بلهاء من بله، بمعنى ضعف عقله وعجز رأيه.
وقال في الجمل والعقود: (ولا تؤخذ الجزية من أربعة: الصبيان والمجانين والبله والنساء (2).
وقال المفيد: (الجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر وإن دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم) (3).
وفي الكافي لأبي الصلاح: (وجزية الرؤوس مختصة بأحرار رجالهم العقلاء البالغين السليمين دون النساء والعبيد والأطفال والمجانين وذوي العاهات من فقرائهم) (4).
وقال المحقق في الشرائع: (ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء) (5).
وقال في الجواهر بعد العبارة المذكورة عن المحقق: (لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة، الاجماع عليه) (6).
وقال الماوردي: (ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون) (7).
وقال في المغني بعد عبارة الخرقي - ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة - ما لفظه: " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور، وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم