البالغين وليس على العبيد منهم ولا على الأطفال ولا على النساء جزية (1).
3 - ويدل على حكم المسألة في الجملة خبر طلحة عن الصادق عليه السلام:
(جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عقله) (2).
وسند الخبر صحيح إلى طلحة وهو عامي على ما ذكره النجاشي.
وقال في الصحاح: (المعتوه: الناقص العقل) (3).
وقال في الجواهر بعد نقل الخبر: (ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة البله) (4).
4 - أن اعطاء الجزية تكليف، وهو مرفوع عن الصبيان والمجانين بمقتضى حديث رفع القلم.
قال الشيخ في المبسوط: (وأما المجنون فلا جزية عليه، لأنه غير مكلف) (5).
5 - قال العلامة: (وتسقط الجزية عن الصبي اجماعا لقوله عليه السلام - لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارا، دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ).
وأنت خبير بأن الاستدلال به يبتني على ثبوت مفهوم الوصف، وهو غير ثابت بل من المحتمل اشتراك لفظ (الحالم) بين الذكر والأنثى، ويؤيده أن هذا الخبر قد روي بسند آخر هكذا:
(فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ذكرا أو أنثى) (6).
وعليه فيكون استعمال لفظ الحالم لاخراج غير الحالم لا لاخراج الحالمة.
6 - إن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها.
وفيه أن هذا يبتني على القول بأن الجزية إنما شرعت لحقن دماء أهل الذمة، وقد عرفت في الفصل الأول خلاف ذلك وذكرنا هناك وجوها خمسة في فلسفة