مستندا ينطبق على مذهب الإمامية (1).
وأما الصورة الثانية، ففي المنتهى: فيه احتمالان: أحدهما: الاعتبار بالأغلب أيضا، والثاني: تلفيق أيام إفاقته (2) (3).
وأما الصورة الثالثة، ففي المنتهى أيضا: عليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول، وفي الثاني لا جزية عليه، لأنه لم يتم الحول مفيقا (4).
قال في الجواهر بعد نقل هذه الكلمات: (وجميعه كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا قاعدة يركن إليها) (5).
أقول: يستفاد من آية الجزية (6) ومن بعض الأخبار كخبر حفص بن غياث (7) أنها تؤخذ ممن يصدق عليه عنوان (المقاتل)، ومن المعلوم انطباق هذا العنوان على المجنون في حال إفاقته، لا في حال جنونه وقد عرفت أن المستفاد من خبر حفص أن سقوط الجزية يدور مدار حرمة القتل، وهذا المعيار متحقق في المجنون في حال جنونه، لا في حال إفاقته، ومقتضى ذلك تلفيق أيام الإفاقة في جميع الصور، وأخذ الجزية منه بقدر أيام إفاقته وسقوطها عنه بقدر أيام جنونه ولا وجه لاعتبار الأغلب.
وتعذر ضبط أيام الإفاقة والجنون لا يوجب الحكم باعتبار الأغلب لاحتمال سقوط الجزية حينئذ رأسا، ولعله لذا قال في المسالك:
" الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلى أن يتفق له إفاقة سنة متوالية " (8).