والنصارى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعهم، ولا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم) (1).
وفي كتاب (الأموال) لأبي عبيد دعوى اجماع الأمة على قبولها من الصابئين بعد النبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي المجمع: (والفقهاء بأجمعهم يجيزون أخذ الجزية منهم. وعندنا لا يجوز ذلك، لأنهم ليسوا بأهل كتاب) (3).
وفي المغني لابن قدامة: (واختلف أهل العلم في الصابئين، فروى عن أحمد أنهم جنس من النصارى. وقال في موضع آخر: بلغني أنهم يسبتون فهؤلاء إذا أسبتوا فهم من اليهود. وروى عن عمر أنه قال: هم يسبتون. وقال مجاهد: هم بين اليهود والنصارى، وقال السدي والربيع: هم من أهل الكتاب. وتوقف الشافعي في أمرهم) (4).
والثاني هو المشهور بين أصحابنا بل صريح بعضهم تحقق الاجماع عليه.
قال الشيخ في الخلاف: (الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وقال باقي الفقهاء: أنه يؤخذ منهم الجزية، دليلنا اجماع الفرقة) (5).
وقال المفيد بعد ذكر أقوال العامة في الصابئين: (فأما نحن فلا نتجاوز بايجاب الجزية إلى غير من عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم) (6).
ثم قال تعريضا على العاملين بالقياس: " فلو خلينا والقياس لكانت المانوية