في الآخرة ويكون ذيلها أعني قوله: وهو في الآخرة من الخاسرين مفسرا للصدر (1).
أقول: لا اشكال في أن العناوين التي علقت أحكام أهل الذمة عليها نحو (الذين أوتوا الكتاب) و (أهل الكتاب) غير قاصرة - لاطلاقها - عن شمول من تهود أو تنصر بعد نسخ دينهم بالإسلام، فيصح الأخذ بهذا الاطلاق ما لم يقم دليل على خلافه وهو بعد لم يثبت، لما عرفت آنفا بالنسبة إلى النبوي والآية.
وما في التذكرة والمنتهى من نسبة خلاف ذلك إلى علمائنا مشعرا بالاجماع عليه، لا يصلح مانعا عما ذكرنا بعد ذهاب الشيخ قدس سره إلى ذلك بل نسبته إلى ظاهر المذهب.
قال في المبسوط: (من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية، أو دين لا يقر عليه أهله، فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي إلى النصرانية أو المجوسية، فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة) (1).
ولا شهادة في قولهم: (أنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام) على مقالة صاحب الجواهر ضرورة كون من تهود أو تنصر أو تمجس، من الفرق الثلاثة لا من غيرها.
وبعبارة واضحة: لا شبهة في إلحاقهم بهم من حيث الموضوع وإنما الكلام في الالحاق حسب الحكم.
والحاصل أنه لا يبعد قبول الجزية من هؤلاء الطائفة واقرارهم على ما اختاروه من الدين.
هذا كله في الفرض الأول.