خصه الدليل " (1).
وقال العلامة: (ولو دخل في دينهم بعد النسخ، فلم يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية، عند علمائنا لقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) (2).
وقال في الجواهر - بعد دعوى مفروغية عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام، وحكاية الاجماع عن المنتهى والتذكرة على ذلك ما حاصله:
لعل قولهم: (أنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو القتل) شاهد على ذلك، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك، لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية، بل خبر الأسياف (3) كالصريح في ذلك (4).
القول الثاني: القول بالاقرار عليه وقبول الجزية منه تمسكا بأن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا (5).
وبأن ظاهر الآيات والروايات. التي علق الحكم فيها على عنوان أهل الكتاب أو اليهود والنصارى والمجوس كون القضايا على نحو القضايا الحقيقية، لا القضايا الخارجية وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة لا النسب، فيراد بالنصارى مثلا المنتحلون إلى النصرانية ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية وكون الحكم مقصورا على السابقين وأولادهم خلاف الظاهر.
وأن قوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه. ينصرف إلى المسلم إذا بدل دينه وارتد، فلا يشمل الكافر إذا بدل كفره إلى كفر آخر، كما لا يشمل الكافر إذا بدل دينه إلى الإسلام وإلا لانتقض عمومها بالذمي الأصيل، أو يراد بالآية عدم القبول