الجانبين، ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى (1).
وقال: (إن كسرى اختار رجالا من أهل الرأي والنصيحة، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية، ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته، ورفاعة معاشهم) (2).
2 - توجد في بعض كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عماله فقرات تدل صريحا على صحة هذا الوجه.
منها قوله عليه السلام: (فالجنود بإذن الله، حصون الرعية وزين الولاة، وعز الدين، وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي تقوون به على جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم) (3).
وأصرح منه قوله عليه السلام: (واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها عمال الانصاف والرفق، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة...) (4).
وروي عنه عليه السلام أيضا: (وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا) (5).
3 - كلمات الفقهاء في بيان مصرف الجزية ترشدنا إلى هذا الوجه.
قال الشيخ في الخلاف: (ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين، للمقاتلة المجاهدين... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم في أن الجزية