للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم " (1).
وفي الغنية: (والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام) (2).
وفي إشارة السبق للحلبي: (وتصرف إلى أهل الجهاد) (3).
وفي مختصر النافع للمحقق: (يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين (4).
إلى غير ذلك مما ذكر في المتون الفقهية.
هذه العبائر ونظائرها تشهد على أن الذميين لما لم يكونوا مكلفين بالخدمة العسكرية والحضور في أمر الجهاد، تؤخذ الجزية منهم في قبال ذلك وتصرف في جهته.
4 - أنا نشاهد في أوائل تاريخ الإسلام سيرة أمراء الحكومة الإسلامية في ضمن بعض القضايا المرتبطة بمسألة الجزية، وهذه السيرة وإن لم تكن عندنا معاشر الإمامية من مدارك الأحكام الفقهية بوجه كلي، إلا أنها تؤيد وتؤكد ما ذكرنا وهو أن الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم وللمدافعة عنهم، وأن الذميين لو دخلوا في الجند أو تكفلوا أمر الدفاع لسقطت عنهم الجزية. وإليك جملة من تلك القضايا: (5) منها: ما كتب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا حينما دخل الفرات وأوغل فيها وهذا نصه:
(هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه، أني عاهدتكم على الجزية والمنعة، فلك الذمة والمنعة وما منعناكم - أي حميناكم - فلنا الجزية وإلا فلا، كتب سنة اثنتي عشرة من صفر).
ومنها: ما كتبه نواب العراق لأهل الذمة وهاك نصه: