هذا الشرط نفس آية الجزية (1).
وما ذكرنا من الشرائط هو المعروف في كلمات الأصحاب، وإن اختلفوا في بيانها وذكر عددها وبعض أحكامها.
قال الشيخ في المبسوط: (ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة، وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحرمات في شرع الإسلام، فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية. وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار) (2).
وفيه أيضا: (وأما عقد الجزية فهو الذمة، ولا يصح إلا بشرطين: التزام الجزية وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء. فالتزام الجزية وضمانها لا بد منه لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3) وحقيقة الاعطاء هو الدفع غير أن المراد هاهنا الضمان وإن لم يحصل الدفع.
وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية) (4).
وفيه أيضا: (المشروط في عقد الذمة ضربان:
أحدهما يجب عليهم فعله، والآخر يجب عليهم الكف عنه. فما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما بذل الجزية والآخر التزام أحكام المسلمين، ولا بد من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد لقوله تعالى: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " والصغار التزام