وحرمت أموالهم، وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، ولم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل) (1).
فإن المستفاد منها أن الجزية تؤخذ ممن كان في دار الحرب أيضا.
إلا أنه من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية بأن كان الصحيح: (ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام والجزية أو القتل) لأنهم إذا دخلوا في دار الإسلام لم يقروا على دينهم إلا باعطاء الجزية، وإذا دخلوا فيه صاروا بطبيعة الحال من الأقليات الدينية، هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية.
وفي التهذيب نقل الرواية هكذا: (والسيف الثاني على أهل الذمة... فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل) (2).
وعلى أي تقدير ظاهر كلمات الفقهاء في بيان ماهية الجزية وأحكامها يوجب الاطمئنان بأن مورد الجزية الأقليات الساكنة في دار الإسلام.
ويؤيد ذلك أيضا أنهم ذكروا أن من شروط الذمة، التزامهم بأحكام الإسلام وأن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وأن لا يطيلوا بنائهم على بناء المسلمين، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا.
وذكروا أيضا: إذا نقضوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، ومن الواضح أن مورد جميع ذلك أو أكثرها هو دار الإسلام.
نعم يجوز للحكومة الإسلامية عقد المعاهدات المالية وغير المالية مع الأمم الخارجية الكافرة بحسب ما تراه من المصالح كان يتعهد قوم اعطاء مال إلى الحكومة الإسلامية في قبال تقبل النظام الإسلامي الدفاع عن ثغورهم وحوزتهم في مواقع الخطر أو التزامات أخرى، ولا مانع من شمول عمومات الوفاء بالعقود والعهود لهذا النحو من المعاهدات التي ينعقد مع تراضي الطرفين، إلا أن هذا غير