ولم يفصل " (1).
وفي التحرير: " ويؤخذ من أهل الصوامع والرهبان " (2).
وفي الجواهر بعد عبارة المحقق (وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين): (بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي) (3).
وأما العامة فقد اختلفوا في ذلك، ففي المغني لابن قدامة: (ولا جزية على أهل الصوامع من الرهبان، ويحتمل وجوبها عليهم، وهذا أحد قولي الشافعي، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات الجزية، على كل راهب دينارين، ووجه ذلك عموم النص، ولأنه كافر صحيح قادر على أداء الجزية، فأشبه الشماس، ووجه الأول أنهم محقونون بدون الجزية، فلم تجب عليهم كالنساء. وقد ذكرنا أنه يحرم قتلهم، والنصوص مخصوصة بالنساء وهؤلاء في معناهن، ولأنه لا كسب له فأشبه الفقير) (4).
أقول: الشماس خادم الكنيسة، جمعه شمامسة. قال في المنجد: (والكلمة من السريانية معناها الخادم).
وقال القرطبي: (واختلف في الرهبان: فروى ابن وهب عن مالك أنها تؤخذ منهم، قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها، فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه) (5).
ومستند الأصحاب كما عرفت في كلام الشيخ عموم قوله - سبحانه - في آية الجزية: حتى يعطوا الجزية (6) أو عموم (كل حالم) في خبر معاذ (7).
نعم قد عرفت أن مقتضى التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث (8)، أن كل