بعضهم، بل هو المشهور... لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها، بل في الأخير الاجماع عليه " (1).
وفي المغني لابن قدامة: (ولا تجب على فقير عاجز عنها، وهذا أحد قولي الشافعي، وله قول أنها تجب عليه) (2).
احتج المثبتون بعموم قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية (3) وعموم قوله صلى الله عليه وآله:
(خذ من كل حالم دينارا) (4).
واحتج النافون بوجوه:
1 - قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (5).
أقول: إن القائلين بالوجوب لم يقولوا بوجوب دفعها عليه في أول السنة أو في آخرها - على اختلاف القولين في زمان دفع الجزية - من دون قيد حتى يوجب ذلك التكليف بغير الوسع المنقى بالآية، بل صريح كلماتهم أنه على القول بالوجوب ينتظر بها حتى يوسر ويقدر على دفعها (6).
2 - قوله - سبحانه -: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (7).
والكلام في هذه الآية نظير الكلام في الآية السابقة.
3 - دعوى الاجماع (8).
وهو موهون بعد ذهاب جمع كثير من الأصحاب، بل مشهورهم إلى الوجوب، بل حاكي الاجماع، وهو الشيخ في الخلاف، ذهب نفسه في المبسوط إلى الوجوب (9).