4 - أنه كل على مولاه، لا يقدر على شئ.
5 - أنه لا مال له، فأشبه الفقير العاجز.
6 - أنه تعالى قال في آية الجزية: حتى يعطوا (1) ولا يقال لمن لا يملك:
حتى يعطي.
واستدل على الوجوب أيضا بوجوه:
1 - عموم آية الجزية والروايات لأحرار أهل الذمة وعبيدهم.
2 - روي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: (لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم، لأنهم أهل خراج فيبيع بعضهم بعضا، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه) (2). الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه.
3 - أنه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر.
4 - إذا وجبت الجزية على سيده، وجبت عليه بالأولوية.
5 - أنه ذكر مكلف قوي مكتسب، فوجبت عليه كالحر.
وأنت خبير بضعف أدلة الطرفين.
أما أدلة السقوط، فلأن غاية ما يثبت بها عدم الجزية على نفس العبد، وهو لا ينافي فوجوب دفعها على سيده، خصوصا مع صدق عنوان (المقاتل) عليه عند الحرب.
واضعف منها أدلة القول الثاني، أما العموم فلامكان تخصيصها بأدلة النافين خصوصا النبوي.
وأما العلوي، فهو مضافا إلى ضعف سنده، يدل على ثبوت الخراج عليه، لا الجزية، اللهم إلا أن يقال إن لفظي الخراج والجزية كلفظي الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا في المعنى، أو يقال بكونهما مترادفين في المعنى، أو يقال بعدم القول بالفصل في حكم الجزية والخراج بالنسبة إلى العبيد.