كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٢
وفيه ما لا يخفى، أما الاجماع فلعدم ثبوته، بل الظاهر اختصاص معقد الاجماع بذات العادة الوقتية، فعن المعتبر: تترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم، وهو مذهب أهل العلم لأن المعتاد كالمتيقن، ولما رواه يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة. وهو كما ترى مختص بذات العادة الوقتية، ضرورة أن ذات العادة العديدة ليست بالنسبة إلى الوقت معتادة، وليس لها أيام معلومة حتى ترجع إليها. وأصرح منه عبارة المنتهى، قال: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " دعي الصلاة أيام أقرائك ". وهي كما ترى صريحة في ذات العادة الوقتية، وحينئذ لا يبقى وثوق بإطلاق الشرائع، ولا يحضرني التذكرة.
وأما الروايات فالاستئناس بها بعيد بل غير ممكن، لأن لتقدم الوقت وتأخره خصوصية كما تقدم، فلا يمكن إلغاؤها ورفع اليد عن أدلة التمييز بهذا الوجه المخالف للاعتبار ودلالة الأخبار، فعدم التحيض بمجرد الرؤية مع فقد صفات الحيض أشبه بالقواعد والأصول.
ثم إنه بما مر من الأدلة ظهر حال المبتدئة والمضطربة بل الناسية أيضا، فإن الدليل فيها هو تلك الأدلة، ويأتي فيها التفصيل المتقدم. نعم، قد يتوهم في المبتدئة دلالة بعض الأخبار بتحيضها بمجرد الرؤية مطلقا، كرواية " ابن بكير " في الجارية أول ما تحيض يدفع عنها الدم فتكون مستحاضة، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض (2) - الحديث - وكموثقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام - الخ - ومضمرة سماعة، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 8، ح 5.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319