كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٥
قبله وإن جمع الصفات، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ، ولا إشكال حينئذ. لكن هذا الجواب مبني على أن الدم المعهود المقذوف من النساء أعني دم الحيض لا يتحقق قبل التسع ويكون السن دخيلا في تحققه تكوينا، حتى تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السن، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحد من الندرة يعد معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الأمارات العقلائية على السن، وكلاهما محل تأمل وإشكال، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب.
ثم إنه لا مجال للتمسك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسن، لأن الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض والاستحاضة، والدم الخارج قبل التسع لا يكون أمره دائرا بينهما، ومع الشك في السن يشك في الموضوع. مضافا إلى أن مقتضى النص والفتوى أن الدم الخارج ممن لم تبلع التسع ليس بحيض ولو كان على صفاته، ومع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصص، فلا مجال معه للتمسك بأدلة الصفات، نعم، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضا لا يبعد الحكم ببلوغ التسع وترتيب آثار البلوغ والحيضية على إشكال.
(الأمر الثاني) ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته بلا إشكال نصا وفتوى. إنما الاشكال في حد اليأس: هل هو ستون مطلقا، أو خمسون كذلك، أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها، أو بين القرشية والنبطية وبين غيرهما؟ وجوه وأقوال منشأها اختلاف الأخبار. ففي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة. (1) وليس في طريقها من يتأمل فيه إلا " محمد بن إسماعيل النيسابوري " الذي لم يرد فيه توثيق، وإنما هو راوية " الفضل بن شاذان " لكن من تفحص رواياته اطمأن بوثاقته وإتقانه، فإن كثيرا من رواياته لو لم نقل

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 31، ح 1.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319