كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨
ومن تأخر عنهم سوى المحقق في المعتبر على ما حكي عنه، وقد حكي عن المعتبر أن ما في الكافي لعله من وهم الناسخ. وأما الأردبيلي فطريقته المناقشة وعدم الاعتناء بالشهرات وكذا متابعوه، ومن ذلك كله يقع الترديد في ما نقل عن ابن طاوس والشهيد، وليس عندي كتابهما حتى أتأمل في عبارتهما، فمن المحتمل أن يكون قطعهما بالتدليس كان لأمر غير ما ذكر كالاعتماد التام على الكافي وحفظه. وعلى أي حال فالمسألة مشهورة فتوى، والخلاف لو ثبت شاذ نادر، وقد ذكرنا في محله أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات حتى يناقش بأن ما نحن فيه ليس من الروايتين المتعارضتين، بل بقيامها تمتاز الحجة عن غيرها، وأن المشتهر بين الأصحاب فتوى بين رشده فيتبع، والشاذ النادر بين غيه فيجتنب.
والانصاف أن الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار والقواعد والتعبدي المحض حجة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية، فضلا عن المقام الذي يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم على رواية " أبان " أو الفقه الرضوي، فالمسألة من هذه الجهة خالية من الاشكال.
وأما ما يقال من أن الحكم على خلاف الاعتبار، وأن القرحة قد تكون في الطرف الأيسر وقد تكون محيطة بالمحل فلا ينبغي الاصغاء إليه في الأحكام التعبدية مع أن كيفية خروج الدم غير معلومة لنا، فلعل الغالب في خروج الحيض إذا كانت المرأة مستلقية كذلك. وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور.
ثم إن إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل بمحل القرحة والعلم به سواء كانت في الأيمن أو الأيسر، ودعوى جهل المرأة بمحلها غالبا مع كون القرحة ذات ألم غالبا في غير محلها، لكن الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر في غاية الاشكال مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار، فالاتكال على مثل ترك الاستفصال في القضية التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكل، تأمل. كما أن الظاهر أن تلك الأمارة خاصة
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319