ومن تأخر عنهم سوى المحقق في المعتبر على ما حكي عنه، وقد حكي عن المعتبر أن ما في الكافي لعله من وهم الناسخ. وأما الأردبيلي فطريقته المناقشة وعدم الاعتناء بالشهرات وكذا متابعوه، ومن ذلك كله يقع الترديد في ما نقل عن ابن طاوس والشهيد، وليس عندي كتابهما حتى أتأمل في عبارتهما، فمن المحتمل أن يكون قطعهما بالتدليس كان لأمر غير ما ذكر كالاعتماد التام على الكافي وحفظه. وعلى أي حال فالمسألة مشهورة فتوى، والخلاف لو ثبت شاذ نادر، وقد ذكرنا في محله أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات حتى يناقش بأن ما نحن فيه ليس من الروايتين المتعارضتين، بل بقيامها تمتاز الحجة عن غيرها، وأن المشتهر بين الأصحاب فتوى بين رشده فيتبع، والشاذ النادر بين غيه فيجتنب.
والانصاف أن الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار والقواعد والتعبدي المحض حجة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية، فضلا عن المقام الذي يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم على رواية " أبان " أو الفقه الرضوي، فالمسألة من هذه الجهة خالية من الاشكال.
وأما ما يقال من أن الحكم على خلاف الاعتبار، وأن القرحة قد تكون في الطرف الأيسر وقد تكون محيطة بالمحل فلا ينبغي الاصغاء إليه في الأحكام التعبدية مع أن كيفية خروج الدم غير معلومة لنا، فلعل الغالب في خروج الحيض إذا كانت المرأة مستلقية كذلك. وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور.
ثم إن إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل بمحل القرحة والعلم به سواء كانت في الأيمن أو الأيسر، ودعوى جهل المرأة بمحلها غالبا مع كون القرحة ذات ألم غالبا في غير محلها، لكن الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر في غاية الاشكال مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار، فالاتكال على مثل ترك الاستفصال في القضية التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكل، تأمل. كما أن الظاهر أن تلك الأمارة خاصة