كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣
وتوهم أن وقوع الاختلاف في متن رواية " خلف بن حماد " يوجب الترديد في جواز التعويل عليها، حيث قال في الرواية الأولى: " قال فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام " (1) وفي الثانية قال: " قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: جعلت فداك، رجل تزوج أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم، فمكث أياما وليالي - إلخ - " (1) فترى أن الظاهر من الأولى أن السؤال كان مقصورا على معصر لم تطمث، والثانية عن التي طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت.
مدفوع بأن هذا ليس من التشويش والاختلاف الموجبين للتأمل فيها، فإن ترك بعض الخصوصيات مما لا يضر بالحكم لبعض الدواعي أو لعدم الداعي في النقل لا يوجب خللا فيها، ولا ريب في أن اختلافهما إنما هو لأجل ذلك، ألا ترى أن مقدمات ملاقاته وغيرها مما هي مذكورة في الرواية الأولى إنما ترك ذكرها في الثانية لبعض الدواعي أو عدم الداعي على النقل؟ فترك بعض شقوق المسألة أيضا من هذا القبيل. ولا ظهور للرواية الأولى في كون السؤال مقصورا على ما ذكر إلا لعدم الذكر والسكوت، والمذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية، وهو قوله " أو في أول ما طمثت " أي في أول زمان طمثها، وهو بمنزلة قوله " معصرا " فإن المراد منه كونها في عصر الطمث وزمانه، ومعنى " أول ما طمثت " أول زمان طمثها في مقابل التي طمثت أي كانت امرأة ليس أول طمثها بل طمثت سابقا، وقوله " لم تطمث " في مقابلهما أي التي في سن الطمث ولما تطمث، أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن تطمث فيها ولم تطمث، فلا إشكال من هذه الجهة فيها.
فتحصل أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذات العدة وغيرها، والدم الموصوف بصفات الحيض وغيره، ولا ينافيها ما دل على اعتبار العادة والصفة، أما اعتبار الصفات فلأن الظاهر من أدلتها هو أن تلك الصفات مميزات الحيض عن الاستحاضة لا عن مطلق

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 2، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 2، ح 3.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319