كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
حسنا على كل حال.
وبما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة - لو كان تفصيلا في المسألة - وقد بالغ الشيخ الأعظم في تقريبه وتقويته حتى قال: فالانصاف أن هذا القول لا يقصر في القوة عن القول المشهور. ومحصل نظره هو الجمع بين الروايات، لاختصاص روايات الاستظهار بذات العادة، ومنها يستفاد كون الحد عشرة أيام فتختص العشرة بذات العادة، وصرف رواية العلل والعيون إلى غير ذات العادة، وتضعيف مرسلة المفيد أو حملها على الأفراد الغالبة وهي ذات العادة.
وأنت خبير بما فيه بعد التأمل في ما تقدم، لما عرفت من أن أخبار الاستظهار لا يستفاد منها كون الحد عشرة، بل إلى ثمانية عشر يوما، فمقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات هو كون الحد ثمانية عشر، فلا مجال للتفصيل بحسب الروايات مع ورود بعض إشكالات أخرى عليه تركناه مخافة التطويل. وأما تضعيف مرسلة المفيد ففي غير محله لما عرفت آنفا، وحملها على ذات العادة بعيد جدا، بل المرسلة بحسب نحو مضمونها آبية عنه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحد مطلقا لذات العادة وغيرها عشرة أيام إلا أن تكليف ذات العادة الرجوع إلى عادتها ثم الاستظهار إلى عشرة أيام ثم عمل المستحاضة، وغير ذات العادة تقعد عشرة أيام وهي أقصى الأيام.
وأما الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء فلا دليل عليه، لاختصاص أدلة الصفات كما تقدم بالدوران بين الحيض والاستحاضة. وأما موثقة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على رجوعها إلى أيام أمها أو أختها أو خالتها مع عدم معرفة أيام نفاسها فيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتكال عليها، كالحكم بقعودها بقدر. أيام نفاسها مع أن النص والفتوى على خلافه، وكالأمر بالاستظهار بمثل ثلثي أيامها مما لا يجوز إلا في بعض الأفراد النادرة، وكالحكم بتخييرها بين الرجوع إلى أمها أو أختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهن وهو أيضا غير معتنى به.

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 20.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319