كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٢
الصدق من الدم بعد الولادة، ولا فرق بنظر العرف في دمها بين كون الرأس منفصلا عن الجسد أو متصلا به، كما لا ريب في شمول الأدلة كخبر الخلقاني للمنفصل أيضا، ودعوى الانصراف غير مسموعة، فالفرق بينهما غير وجيه. أو يكون مبدأ النفاس و الحساب من أول خروج القطعة الأولى لمرسلة المفيد بل لمرسلاته، ولظهور أدلة الأمر بالقعود مقدار أيام عادتها في كون المبدأ أول ما صدق عليها النفساء، أو يكون مبدأ النفاس خروج الدم مع بروز أول الجزء، ومبدأ حساب أيام القعود وحساب عشرة أيام من زمان تمام الوضع؟
الأقوى هو الأخير، لأن روايات الباب على طوائف: منها ما تدل على لزوم ترك الصلاة إذا رأت على رأس الولد دما، كرواية الخلقاني والسكوني والجعفريات المتقدمات، وهذه الطائفة لم تتعرض لمقدار القعود ولا لمبدئه. ومنها ما تدل على أن النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام كمرسلات المفيد ومرسلة الشيخ عن ابن سنان. ومنها ما تدل على أن النفساء تقعد بمقدار أيام عادتها وتستظهر. وهاتان الطائفتان ظاهرتان ولو بالاطلاق في كون المبدأ هو مبدأ تحقق النفاس وإن لم تتعرض لخصوص المبدأ، لكن حسنة مالك بن أعين المتقدمة حاكمة على الروايات ومبينة لحدودها، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها. (1) وهي كما ترى لا تنافي الروايات الدالة على لزوم ترك الصلاة من أول بروز الدم، وهو ظاهر، ولا ما دلت على القعود بمقدار أيام العادة، لعدم تعرضها لمبدأ القعود، وإنما يفهم منها ذلك بالاطلاق والسكوت في مقام البيان، وهو لا يقاوم ما تعرض لمبدأ الحساب وأنه منذ يوم وضعت. بل هي حاكمة على مثل المرسلات، فإنها تدل على عدم زيادة عددها على الحيض، وهي تدل على أن عدم الزيادة يحسب من أول يوم وضعت، فلها حكومة عليها عرفا.
نعم لأحد أن يقول: إن مقتضى الأدلة هو التفصيل بين ذات العادة وغيرها،

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 4.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319