كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وكذا إطلاق موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكمة بالاستظهار بمثل ثلثي أيامها شاهد على إمكانه إلى سبعة عشر يوما تقريبا كما أن ظاهر صحيحة يونس بن يعقوب الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيام هو إمكانه إلى عشرين يوما. و إنما خرجنا عن إطلاق أدلة الاستظهار في الحيض لأجل ورود نصوص مستفيضة مفتى بها بين الأصحاب بأن أكثر الحيض عشرة أيام، ولو لم ترد تلك النصوص فيه لم تدل أدلة الاستظهار على أن حده عشرة أيام، بل مقتضى إطلاقها وشمولها للمعتادة عشرة أيام، إمكان استمرار الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، بل مقتضى ظهور رواية يونس بن يعقوب الواردة في الحيض بعين السند في النفاس الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيام، إمكانه إلى عشرين يوما. وإنما قلنا برفع الاستظهار بعد العشرة من أول العادة وعدم الاستظهار في من كانت عادتها عشرة أيام وعدم الاستظهار بيومين في من كانت عادتها تسعة أيام وهكذا للأدلة الدالة على تحديد أكثر الحيض.
والانصاف أنه لو لم يكن في المقام دليل على تحديد النفاس لكانت تلك الأدلة الواردة في الاستظهار فيه من أقوى الشواهد على عدم تحديده بعشرة أيام، بل من الأدلة الدالة على ثمانية عشر بعد تقييد ما دل على الزائد عليها بالاجماع على عدم الزيادة عليها. فلا بد من التماس دليل على التحديد حتى نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلة. ومن ذلك يعرف أن استناد المشهور لاثبات التحديد بالعشرة لا يمكن أن يكون إلى تلك الروايات، وإن قول المفيد أو الشيخ بمجئ روايات معتمدة دالة عليه لا يكون ناظرا إليها. إلا أن نقول بخطأ المفيد وغيره من الفقهاء و هو كما ترى.
ومنها ما وردت في قضية أسماء بنت عميس، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من " ذي الحليفة " أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319