كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٨
الظاهر أن الدمين نفاس مع الانقطاع على العشرة مطلقا للصدق العرفي وموضوعية النفساء قبل تجاوز دمها عن عشرة أيام للحكم. ومع التجاوز لا إشكال ظاهرا في ذات عادة عشرة أيام، وفي غير ذات العادة في كون الحاشيتين نفاسا. وأما ذات العادة إذا كانت عادتها أقل منها فإن قلنا بشمول أدلة الرجوع إلى العادة لها لأجل إمكان القعود في أيام عادتها في الجملة فلا يكون الدم الثاني نفاسا، وإن قلنا بعدم شمولها لها فلا يبعد الحكم بنفاسية الطرفين ولو قلنا بكون النقاء في البين في حكم النفاس.
وما قيل من أن كون الدم الثاني نفاسا ممتنع لأنه يلزم من وجوده عدمه، حيث إن نفاسيته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالة على أنها لا تقعد أزيد من أيامها وأن ما تراه استحاضة مدفوع بأن الظاهر من الأدلة كون الدم من أيام العادة مستمرا إلى ما بعد العشرة، وشمولها لما الحق به حكما محل إشكال بل منع.
وكيف كان فيقع الكلام في أن الطهر المتخلل بين النفاس الواحد نفاس أو لا، الظاهر نفاسيته، لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم " لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام " وخروج الطهر بين النفاسين من مفادها بالتقريب المتقدم لا يلزم منه خروج الطهر بين النفاس الواحد، فإن القرء في النفاسين لا يكون للاختزان، بل جمع الدم إنما هو لأجل الولد بخلاف المقام. وبالجملة لا مانع من الأخذ بإطلاق الصحيحة.
نعم يشكل التمسك بمرسلة يونس بما مر، والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم. وأما الاستدلال على المطلوب بصدق النفساء على المرأة في أيام النقاء، إذ لا يعتبر في مثل هذا المشتق تلبس الذات بالمبدأ على الدوام، فيشمله حينئذ كل ما دل على أن النفساء تكف عن الصلاة أيام قرئها كما أفاد الشيخ الأعظم فغير تام، ضرورة أنه لو سلم الصدق في الفترات القليلة لم يسلم في مثل المفروض مما كان أيام النقاء ثمانية مثلا وأيام التلبس يوما أو يومين من الحاشيتين بعد فرض كون المبدأ هو الدم. نعم لو فرض أن المبدأ هو حال معنوي محفوظ أو استعداد لقذف الدم كان حاصلا والمشتق صادقا، لكنه ممنوع مخالف للأدلة كما لا يخفى.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319