عقيب ما كان منشأ آدمي، فعن التذكرة وشرح الجعفرية الاجماع على نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به، وعلله في التذكرة بأنه دم جاء عقيب حمل. وإنكار بعضهم ذلك معللا بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي يدل على أن الانكار لأجل الشك في الموضوع، ولهذا حكي عن المنتهى:
لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا. والظاهر أن مراده من تبين خلق الانسان فيه أنه علم كونه مبدأ خلقه، لا أنه ظهر فيه خلقه بحصول الصورة الانسانية فيه، بقرينة دعواه الاجماع على العلقة والمضغة، ولأنه ليس الانسان بعد تمامية خلقه موضوعا للبحث والجدال، فإنكار بعض المتأخرين نفاسية ذلك كأنه ليس في محله. بل الظاهر نفاسية ما خرج مع النطفة إذا علم أنها كانت مستقرة في الرحم لنشوء آدمي، لعدم الفرق بينها وبين العلقة بل المضغة في الابرام والانكار.
المسألة الثانية لا حد لأقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس، وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية: لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب، وعن المدارك وشرح المفاتيح: هو مذهب علمائنا وأكثر العامة.
ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق (1) بن الزبير المتقدم، لاطلاق قوله " فإذا خرج رأسه تجب عليها الصلاة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه...
بمناسبة صدره وذيله، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة، ولقوله " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض. فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم