أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك. (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تعقد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشر، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين.
(2) ومرسلة الصدوق، قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما. (3) وهذه الطائفة لا تنافي الطائفة الأولى بل توافقها وتؤيدها، بل صحيحة محمد والمرسلة تدلان على أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، نعم لا بد من رفع اليد عن استظهار يومين في صحيحة ابن مسلم، لعدم الاستظهار بعد قعودها ثمانية عشر يوما لعدم احتمال النفاس بعدها إجماعا. وأما الاستظهار بيوم بعد ظهور الصحيحة بمقتضى تذكير العدد في ثمان عشرة ليلة فلا بأس به إلا في بعض الصور، فيرفع اليد عنه فيه.
وكذا لا تنافيها مرفوعة إبراهيم بن هاشم، قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة. (4) لأنه عليه السلام لم ينف كون حد النفاس ثمانية عشر يوما بل نفى لزوم قعودها ثمانية عشر يوما مستندا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك لأمرها بما أمرها بعد ثمانية عشر، فيمكن أن يكون الحد الواقعي للنفاس ثمانية عشر يوما لكن