الآخر. ولازم هذا الاحتمال كون الدم عقيب كل ولادة مع كونه الدم الطبيعي نفاسا وموضوعا للحكم، وتكون النفساء هي التي ولدت وخرج الدم عقيب ولادتها أو معها، فيكون الدم الخارج عقيب الولادة الثانية قبل تمام العشرة نفاسين مستقلين فيصدق عليه عنوانان: أحدهما الدم الذي عقيب الولادة الأولى، والثاني الدم الذي عقيب الولادة الثانية، ولكل عنوان حكمه مع الانفراد، ومع اجتماعهما تتداخل الأحكام.
ويحتمل أن يكون النفاس هو الحدث الحاصل من الدم المسبب عن الولادة أو الدم الذي عقيبها. ولازمه عدم إمكان تكرر الحدث الحادث برؤية الدم بعد الولادة الأولى للزوم اجتماع المثلين. وهذا ظاهر المحقق الخراساني، فيكون النفاس الواحد مستمرا بتعدد سببيه إلى عشرين يوما أو أكثر، ولا يكون للمرأة نفاسان.
والأقوى هو ثاني الاحتمالات، لمساعدة العرف واللغة على أن الدم عقيب الولادة نفاس ولا يتوقف أحد في أن الدم إذا خرج عقيب الولادة يكون نفاسا ويقال للمرأة نفساء، مع أنه لو كان عبارة عن الدم المسبب عنها لم يكن بد في ترتيب الأحكام من إحراز الموضوع، ومع الشك كان يرجع إلى الأصول، ولم ينقل من فقيه احتمال ذلك أو العمل على الأصول، وليس ذلك إلا لما ذكر، تأمل. قال السيد في الناصريات لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال:
قد تنفست، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها، ويسمون الولد منفوسا (انتهى). و هو وإن كان في مقام الرد على من ذهب إلى أن النفاس من مولد الثاني لكن ظاهره اتفاق أهل اللغة على هذا العنوان، أي كون الدم عقيب الولادة نفاسا، وهو حجة معتبرة، بل نفس قول مثل السيد البارع في اللغة والأدب حجة معتبرة مثبتة للغة.
ويؤيده قول شيخ الطائفة عند الاستدلال على أنه إذا ولدت ولدين ورأت عقيبهما اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني " دليلنا أن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي أن يتناوله اللفظ " بل ادعى عدم الخلاف في أن ما