كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
الآخر. ولازم هذا الاحتمال كون الدم عقيب كل ولادة مع كونه الدم الطبيعي نفاسا وموضوعا للحكم، وتكون النفساء هي التي ولدت وخرج الدم عقيب ولادتها أو معها، فيكون الدم الخارج عقيب الولادة الثانية قبل تمام العشرة نفاسين مستقلين فيصدق عليه عنوانان: أحدهما الدم الذي عقيب الولادة الأولى، والثاني الدم الذي عقيب الولادة الثانية، ولكل عنوان حكمه مع الانفراد، ومع اجتماعهما تتداخل الأحكام.
ويحتمل أن يكون النفاس هو الحدث الحاصل من الدم المسبب عن الولادة أو الدم الذي عقيبها. ولازمه عدم إمكان تكرر الحدث الحادث برؤية الدم بعد الولادة الأولى للزوم اجتماع المثلين. وهذا ظاهر المحقق الخراساني، فيكون النفاس الواحد مستمرا بتعدد سببيه إلى عشرين يوما أو أكثر، ولا يكون للمرأة نفاسان.
والأقوى هو ثاني الاحتمالات، لمساعدة العرف واللغة على أن الدم عقيب الولادة نفاس ولا يتوقف أحد في أن الدم إذا خرج عقيب الولادة يكون نفاسا ويقال للمرأة نفساء، مع أنه لو كان عبارة عن الدم المسبب عنها لم يكن بد في ترتيب الأحكام من إحراز الموضوع، ومع الشك كان يرجع إلى الأصول، ولم ينقل من فقيه احتمال ذلك أو العمل على الأصول، وليس ذلك إلا لما ذكر، تأمل. قال السيد في الناصريات لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال:
قد تنفست، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها، ويسمون الولد منفوسا (انتهى). و هو وإن كان في مقام الرد على من ذهب إلى أن النفاس من مولد الثاني لكن ظاهره اتفاق أهل اللغة على هذا العنوان، أي كون الدم عقيب الولادة نفاسا، وهو حجة معتبرة، بل نفس قول مثل السيد البارع في اللغة والأدب حجة معتبرة مثبتة للغة.
ويؤيده قول شيخ الطائفة عند الاستدلال على أنه إذا ولدت ولدين ورأت عقيبهما اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني " دليلنا أن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي أن يتناوله اللفظ " بل ادعى عدم الخلاف في أن ما
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (1)، النفاس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319