يجب لذات العادة القعود أيام العادة ثم الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم عمل المستحاضة.
وظاهر المرفوعة وإن كان عدم جواز القعود ثمانية عشر يوما كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة في الاستظهار لكن مقتضى الصناعة رفع اليد عن هذا الظاهر بما دل على جواز القعود إلى ثمانية عشر يوما كالروايات الآتية وبعض ما تقدمت، وحمل المرفوعة على استحباب عمل المستحاضة قبل ثمانية عشر يوما، إلا إذا كانت أيامها قريبة من أيام العادة كاليوم واليومين وثلاثة أيام بل إلى عشرة أيام فيستحب الاستظهار.
ومما ذكرنا يظهر الحال في رواية حمران بن أعين المنقولة عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري (1) وقوله فيها " قلت: فما حد النفساء؟ قال: تقعد أيامها " محمول على الحكم، ومعناه: فما تكليفها؟ بل المتفاهم من العبارة هو السؤال عنه لا عن حد النفاس، وإلا لقال: فما حد النفاس؟ ولهذا أجاب عن تكليفها في الظاهر بالقعود أيام الطمث والاستظهار، وهو لا يناسب السؤال عن الحد الواقعي للنفاس.
كما أنه بما ذكرنا يظهر حال طائفة أخرى من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى تصلي، قال: ثمان عشرة، سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. (2) وصحيحة ابن سنان - بناء على كونه عبد الله كما هو الظاهر - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة. (3) ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما