كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة. (1) فمقتضى الجمع بينها أن لذات العادة القعود إلى ثمانية عشر يوما، أيام عادتها نفاسا والزائد استظهارا، فيكون جميع الطوائف شاهدة على إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيام بل إلى ثمانية عشر يوما، فتكون مؤيدة للطائفة الأخرى المتعرضة لحد النفاس بحسب الواقع كمرسلة الصدوق ورواية حنان بن سدير، قال:
قلت: لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما؟ قال: لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره. (2) فتحصل من جميع ذلك أن مقتضى الجمع بين جميع الطوائف هو كون حد النفاس واقعا ثمانية عشر يوما مطلقا، وذات العادة إنما ترجع إلى عادتها بحسب تكليفها الظاهري وتستظهر جوازا إلى ثمانية عشر يوما، وإن كان المستحب لها أن تعمل عمل المستحاضة بعد الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ويحمل اختلاف الروايات في الاستظهار على اختلاف مراتب الفضل أو على ما ذكرنا في الحيض.
ويظهر مما مر أن مستند فتوى المشهور وكذا الروايات التي ادعى المفيد أو الشيخ ورودها بعيد غايته أن تكون تلك الروايات الدالة على خلاف مذهب المشهور مما هي بين صريح فيه أو ظاهر. وعثور المفيد - رحمه الله - على بعض الروايات أو الأصول التي لم تصل إلينا ليس كثير البعد، كما لم تصل إلينا مرسلته المنقولة عن السرائر، وهي أن المفيد سئل: كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة؟ وكم مبلغ أيام ذلك؟
فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفي كتاب الأعلام أحد وعشرين، فعلى أيها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال:
الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام، وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما، وعملي في ذلك

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 23.
(2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 2 2.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319