كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١١
وأما احتمال كون النفاس عبارة عن حدث معنوي، فإن كان المراد منه حدث النفاس كحدث الحيض والجنابة فالضرورة قاضية بمخالفته لنفسه، فإن المرأة بعد عشرة أيام أو ثمانية عشر ليست بنفساء بلا إشكال وإن كانت محدثة بحدث النفاس، فحدثه غير نفسه، كحدث الحيض فإنه غير الحيض، وإن كان المراد أن هنا أمرا معنويا آخر هو حدث النفاس فلا دليل عليه، بل الأدلة قاطبة على خلافه. ويظهر مما مر حال احتمال عدم نفاسية الأول كما احتمله المحقق في محكي المعتبر بدعوى عدم اجتماع النفاس كالحيض مع الحمل. وفيه منع عدم اجتماع الحيض معه كما تقدم، وعلى فرض تسليمه منع كون النفاس كالحيض في ذلك.
بقي شئ وهو أنه لو وضعت الولد الواحد قطعة قطعة فهل يكون لكل قطعة نفاس مستقل مطلقا، أو لا يكون للجميع إلا نفاس، أو يفصل بين كون القطعة معتدا بها بحيث يكون خروجها بمنزلة ولادة وبين غيره، أو يفصل بين وقوع الفصل بأقل الطهر بين خروج القطعة الأولى والثانية وعدمه؟ وجوه، والأقرب في غير الفصل بأقل الطهر كونه نفاسا واحدا لكون الولادة واحدة عرفا ولغة وإن خرج المولود قطعة قطعة، والنفاس واحد مع استمرار الدم، بل مع الفصل بالأقل من أقل الطهر إذا قلنا بأنه نفاس. بل مع الفصل بأقل الطهر يمكن أن يقال أيضا إنه نفاس واحد وإن فصل بين أجزائه طهر، فإن العرف كما يرى الولادة واحدة والمولود واحدا يرى الدم دم الولادة الواحدة ومن تتمة النفاس لا نفاسا مستقلا، ولا مانع من الفصل بين أجزائه بأجنبي. ولا ثمرة ظاهرا في خصوص الفرع إن قلنا بأن النفاس من خروج الدم وحساب العدد من وضع القطعة الأخيرة، كما يأتي الكلام فيه قريبا.
وكيف كان ففي خروج القطعات هل يكون مبدأ النفاس من بعد المجموع كما احتمله صاحب الجواهر حيث قال: ويحتمل هنا توقف النفاس على خروج المجموع وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال للفرق بينه وبين الانفصال (انتهى) ولم يذكر وجه الفرق، فكأنه دعوى قصور الدليل عن شمول المنفصل، وفيه ما لا يخفى، ضرورة صدق دم الولادة مع الخروج مقارنا للجزء كما مر، بل احتملنا أولوية
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319