يخرج بعد الولد يكون نفاسا، والظاهر أن المراد من الدم عقيب الولادة ما له نحو انتساب وارتباط لها لا مطلقا.
بل يمكن الاستئناس أو الاستدلال لاستقلال كل من النفاسين ببعض الروايات كحسنة مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها - الخ - (1) حيث تدل على حرمة الغشيان قبل مضي مقدار أيامها من يوم وضعت من غير تفصيل بين الوضع الأول و الثاني. وإن أمكن الخدشة فيها تارة بأنها في مقام بيان حكم آخر، وأخرى بأن مفروض السائل كونها في نفاسها من الدم. وكصحيحة يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها الذي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام (2) حيث لم يفصل بين الأولى والثانية، فمن ولدت ورأت الدم أكثر مما كانت ترى تكون موضوعة للحكم بوجوب القعود، ففي الولادة الثانية إذا رأت الدم أكثر مما كانت ترى يصدق أنها ولدت ورأت الدم... فيكون الولادة ورؤية الدم تمام الموضوع للحكم، تأمل. وكرواية الخلقاني المتقدمة، حيث قال فيها: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة. (3) فإن الظاهر منها أن السبب لوجوب تركها هو خروج رأس الصبي مطلقا. نعم، يقيد ذلك بذيلها الدال على لزوم رؤية الدم عند خروج بعض الولد، فيكون الموضوع هو خروج بعض الولد مع رؤية الدم أو رؤية عند ظهور رأس الولد. فتدل على موضوعية كل دم عند كل ولادة لحرمة الصلاة، أو موضوعية كل ولادة مع رؤية الدم لها، وهذا معنى الاستقلال.
ولو نوقش في دلالة الروايات فلا مجال للمناقشة في الصدق العرفي.