كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١٠
يخرج بعد الولد يكون نفاسا، والظاهر أن المراد من الدم عقيب الولادة ما له نحو انتساب وارتباط لها لا مطلقا.
بل يمكن الاستئناس أو الاستدلال لاستقلال كل من النفاسين ببعض الروايات كحسنة مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها - الخ - (1) حيث تدل على حرمة الغشيان قبل مضي مقدار أيامها من يوم وضعت من غير تفصيل بين الوضع الأول و الثاني. وإن أمكن الخدشة فيها تارة بأنها في مقام بيان حكم آخر، وأخرى بأن مفروض السائل كونها في نفاسها من الدم. وكصحيحة يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها الذي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام (2) حيث لم يفصل بين الأولى والثانية، فمن ولدت ورأت الدم أكثر مما كانت ترى تكون موضوعة للحكم بوجوب القعود، ففي الولادة الثانية إذا رأت الدم أكثر مما كانت ترى يصدق أنها ولدت ورأت الدم... فيكون الولادة ورؤية الدم تمام الموضوع للحكم، تأمل. وكرواية الخلقاني المتقدمة، حيث قال فيها: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة. (3) فإن الظاهر منها أن السبب لوجوب تركها هو خروج رأس الصبي مطلقا. نعم، يقيد ذلك بذيلها الدال على لزوم رؤية الدم عند خروج بعض الولد، فيكون الموضوع هو خروج بعض الولد مع رؤية الدم أو رؤية عند ظهور رأس الولد. فتدل على موضوعية كل دم عند كل ولادة لحرمة الصلاة، أو موضوعية كل ولادة مع رؤية الدم لها، وهذا معنى الاستقلال.
ولو نوقش في دلالة الروايات فلا مجال للمناقشة في الصدق العرفي.

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 4.
(2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 3.
(3) الوسائل: أبواب النفاس، ب 30، ح 17.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319