بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. (1) والمراد بعشرة أيام من يوم رأت الدم، أي إلى عشرة من أول أيام القعود بقرينة سائر الروايات وورود مثلها بعين السند في الحيض أيضا. والحمل على عشرة من بعد أيام العادة في التي عادتها ثمانية مع فساده في نفسه لا ينطبق على رأي من قال بكون النفاس ثمانية عشر يوما، لأن الاستظهار ينافي الجزم بكون الدم نفاسا.
والمراد من القعود أيام العادة هو بقدر أيام العادة من حين وضعت في الدورة الأولى بشهادة حسنة مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها - الخ - (2) إلى غير ذلك وهذه الطائفة المشتملة على الصحاح مما استدل به لمذهب المشهور بدعوى استفادة شدة المناسبة بين النفاس والحيض بحيث يفهم منها أنها بعد الاستظهار إلى عشرة أيام مستحاضة كما قلنا في الحيض، فيستفاد منه أن أكثره كأكثر الحيض عشرة أيام.
وفيه أن تلك الروايات كروايات الاستظهار في باب الحيض لا يستفاد منها إلا الرجوع إلى العادة والاستظهار ثم العمل بما تعمل المستحاضة. من غير تعرض فيها لحد الحيض والنفاس بحسب الواقع. بل المستفاد من تلك الروايات إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيام، لأن إطلاق ما دل على الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام شامل لمن كانت عادتها عشرة أيام أو تسعة أو ثمانية، ومن كانت عادتها عشرة أيام يكون حكمها الاستظهار بيوم إلى ثلاثة أيام، فيثبت به أن النفاس ممكن إلى ثلاثة عشر يوما.