كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام. (1) والمراد بعشرة أيام من يوم رأت الدم، أي إلى عشرة من أول أيام القعود بقرينة سائر الروايات وورود مثلها بعين السند في الحيض أيضا. والحمل على عشرة من بعد أيام العادة في التي عادتها ثمانية مع فساده في نفسه لا ينطبق على رأي من قال بكون النفاس ثمانية عشر يوما، لأن الاستظهار ينافي الجزم بكون الدم نفاسا.
والمراد من القعود أيام العادة هو بقدر أيام العادة من حين وضعت في الدورة الأولى بشهادة حسنة مالك بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها - الخ - (2) إلى غير ذلك وهذه الطائفة المشتملة على الصحاح مما استدل به لمذهب المشهور بدعوى استفادة شدة المناسبة بين النفاس والحيض بحيث يفهم منها أنها بعد الاستظهار إلى عشرة أيام مستحاضة كما قلنا في الحيض، فيستفاد منه أن أكثره كأكثر الحيض عشرة أيام.
وفيه أن تلك الروايات كروايات الاستظهار في باب الحيض لا يستفاد منها إلا الرجوع إلى العادة والاستظهار ثم العمل بما تعمل المستحاضة. من غير تعرض فيها لحد الحيض والنفاس بحسب الواقع. بل المستفاد من تلك الروايات إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيام، لأن إطلاق ما دل على الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام شامل لمن كانت عادتها عشرة أيام أو تسعة أو ثمانية، ومن كانت عادتها عشرة أيام يكون حكمها الاستظهار بيوم إلى ثلاثة أيام، فيثبت به أن النفاس ممكن إلى ثلاثة عشر يوما.

الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب النفاس، ب 7، ح 1.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319