في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر، ليس بوجيه. وعن المحقق في المعتبر اختيار عشرة أيام مطلقا حتى في ذات العادة؟ قال: لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، ولا إلى عادتها في الحيض، ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة أيام، وهي أقل الطهر (انتهى) ولا يخفى أن قوله ليس مخالفا للقوم في حد النفاس، بل مخالف لهم في رجوع ذات العادة إلى عادتها.
وعن جملة من كتب الأصحاب ثمانية عشر مطلقا كالفقيه والانتصار قائلا: ومما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما. و الظاهر أنه ليس اختيار ثمانية عشر يوما، لأن أيام الاستظهار ليس أيام النفاس بيقين، نعم يظهر منه إمكانه إلى ثمانية عشر يوما. وعن المراسم والمختلف وظاهر الهداية، وعن أبي علي والأمالي وجمل السيد. وحكي تقريبه إلى الصواب عن المنتهى، واستحسانه عن التنقيح، ونفي البعد عنه مجمع الفائدة والبرهان.
وعن العلامة في المختلف التفصيل بين ذات العادة وغيرها وأنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما. والظاهر أن غير مستقرة العادة حكمها عنده كالمبتدئة كما يظهر بالتأمل في عبارة المختلف، وصرح بالتسوية في القواعد، وعن المقداد استحسانه، ونقل ميل بعض متأخري المتأخرين إليه. ويظهر مما مر آنفا أن هذا ليس تفصيلا في المسألة، فإن رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري، ولا قولا مخالفا للمشهور كما نفينا عند البعد. وعن العماني أن أكثره أحد وعشرون يوما، والظاهر منه أنه حد إمكانه، وعن المفيد أنه أحد عشر يوما. وعن الفقه الرضوي: النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة، وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاث وعشرين (1) يوما، وبأي هذه الأحاديث