كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
أخذ من جهة التسليم جاز (1) (انتهى) وأمثال هذه العبارة من فقه الرضا شاهدة على أن هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء لا كتاب مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وكيف كان فمنشأ اختلاف الآراء هو اختلاف الأخبار واختلاف أنظارهم في فهمها والجمع بين شتاتها، لأن الأخبار على طوائف: منها ما وردت في ذات العادة فأرجعتها إلى عادتها والاستظهار بعدها بيوم أو يومين أو زائدا، وهي أسد الروايات سندا وأوضحها دلالة. كصحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإذا انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء - الخ - (2).
وهذه الصحيحة وإن لم يستفد منها أن النفساء في جميع الأحكام كما مر لكن يستفاد منها سواء يتمها في هذا الحكم المذكور فيها من القعود بقدر أيام الحيض والاستظهار ثم عمل المستحاضة، وقد تقدم في الحيض عدم كونه أكثر من عشرة، وإنما الاستظهار إلى العشرة لأجل احتمال الانقطاع إليها وكون المجموع حيضا والتجاوز عنها وكون الزائد على أيام العادة استحاضة، ولما لم يكن الأمر معلوما أمرت بالاستظهار تغليبا لجانب الحيض. وكيف كان فيتضح من الصحيحة سوائية الحائض والنفساء في الرجوع إلى العادة والاستظهار وعمل الاستحاضة، وكما أن في الحيض يحكم بعدم تجاوزه عن العشرة فكذلك في النفاس، لما ذكر ولما يفهم من شدة المناسبة بينهما من الصحيحة وغيرها مما يأتي.
وكصحيحة أخرى له عن أحدهما عليه السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. (3) وصحيحة يونس

(1) مستدرك الوسائل: أبواب النفاس، ب 1، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(3) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 1.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319