أخذ من جهة التسليم جاز (1) (انتهى) وأمثال هذه العبارة من فقه الرضا شاهدة على أن هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء لا كتاب مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وكيف كان فمنشأ اختلاف الآراء هو اختلاف الأخبار واختلاف أنظارهم في فهمها والجمع بين شتاتها، لأن الأخبار على طوائف: منها ما وردت في ذات العادة فأرجعتها إلى عادتها والاستظهار بعدها بيوم أو يومين أو زائدا، وهي أسد الروايات سندا وأوضحها دلالة. كصحيحة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإذا انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء - الخ - (2).
وهذه الصحيحة وإن لم يستفد منها أن النفساء في جميع الأحكام كما مر لكن يستفاد منها سواء يتمها في هذا الحكم المذكور فيها من القعود بقدر أيام الحيض والاستظهار ثم عمل المستحاضة، وقد تقدم في الحيض عدم كونه أكثر من عشرة، وإنما الاستظهار إلى العشرة لأجل احتمال الانقطاع إليها وكون المجموع حيضا والتجاوز عنها وكون الزائد على أيام العادة استحاضة، ولما لم يكن الأمر معلوما أمرت بالاستظهار تغليبا لجانب الحيض. وكيف كان فيتضح من الصحيحة سوائية الحائض والنفساء في الرجوع إلى العادة والاستظهار وعمل الاستحاضة، وكما أن في الحيض يحكم بعدم تجاوزه عن العشرة فكذلك في النفاس، لما ذكر ولما يفهم من شدة المناسبة بينهما من الصحيحة وغيرها مما يأتي.
وكصحيحة أخرى له عن أحدهما عليه السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. (3) وصحيحة يونس