كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
النفاس " فيظهر منه أن دم النفاس مطلقا موجب لعدم وجوب الصلاة عليها، وهو المطلوب، وليس في الروايات ما علق الحكم على دم النفاس إلا ذلك. وهو وإن كان ضعيف السند لكن لا يبعد أن يكون مستند الأصحاب فيجبر سنده وإن لم يخل عن التأمل.
ويدل عليه إطلاق قوية السكوني، وقد تقدم الكلام فيها، وإن أمكن المناقشة في إطلاقها.
وأما الاستدلال بموثقة عمار بن موسى أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد - الخ - بدعوى أن جعل الغاية للصلاة عدم الولادة يدل على أن الولادة مع رؤية الدم أو الصفرة مطلقا موضوع لقطع وجوب الصلاة، أو بدعوى أن إطلاق المفهوم يقتضي ذلك.
ففيه ما لا يخفى، ضرورة أن الظاهر منها أنه بصدد بيان المغيى وأنه تجب عليها الصلاة قبل الولادة ولا يكون في مقام بيان حكم المفهوم حتى يؤخذ بإطلاقه فتدل الرواية على ثبوت الصلاة مطلقا ما لم تلد لا على سقوطها مطلقا لدى الولادة، ولعله مشروط بشرط آخر.
كما أن الاستدلال بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما - الخ - (1) بدعوى تعليق الحكم على رؤية الدم العبيط، فإطلاقه يقتضي نفاسية الدم ولو لحظة في غير محله ضرورة أن السؤال والجواب إنما هو عن جانب الأكثر، فهي بصدد بيان حده في ذاك الطرف لا في طرف القلة، مع وهنها بموافقة العامة ومخالفة الشهرة.
ومنها يظهر الحال في رواية ليث المرادي مع ضعف سندها، فعمدة المستند الاجماع ورواية الخلقاني. وقد يستدل عليه بإناطة الأحكام بالمسمى الصادق على

(1) الوسائل: أبواب النفاس، ب 3، ح 16.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319