في رواية السكوني ليس منه، فتصير معتبرة، مع احتمال اعتبار الجعفريات في نفسها، ويطول الكلام بذكر سندها والبحث عن رجاله. وأما مطروحية صدرهما فلا تضر بالعمل بذيلهما، خصوصا مع كون الاستثناء الواقع في الذيل زائدا على أصل الحكم ويكون حكما مستقلا.
هذا مع قوة احتمال صدق النفاس على الدم المقارن للولادة، بل يمكن أن يقال بصدقه على ما حصل قبل الولادة إذا كان من مقدماتها، لأن دم الولادة على فرض كونه نفاسا لغة يصدق على كل دم يرتبط بالولادة، سواء كان قبلها ومن مقدماتها أو معها أو بعدها، وإنما خرجنا عما قبل الولادة لقيام الدليل، فلو نوقش في المتقدم فلا ينبغي المناقشة في المصاحب، بل لعل صدقه عليه أولى منه على المتأخر، تأمل.
وكيف كان فيظهر من مجموع ما ذكر أن الدم المصاحب نفاس، فيجب التصرف في موثقة عمار، وإن كان الظاهر منها أن الغاية لوجوب الصلاة عليها حصول الولادة باعتبار تصدير المضارع بلفظة " لم " الموجب لنقل المعنى إلى المضي، لكن التصرف فيها أوهن من رفع اليد عن جميع ما تقدم كما لا يخفى على المنصف.
ثم إن مقتضى الجمود على عبارة اللغويين وعلى الروايات في الباب هو عدم الحكم بنفاسية الدم الخارج مع المضغة فضلا عن الخارج مع العلقة أو النطفة المستقرة لعدم صدق الولادة إلا مع صدق الولد على الخارج، فالولادة والولد والمولود من المتضائفات التي لا يصدق واحد منها على موضوعه إلا مع صدق غيره على موضوعه.
لكنه جمود غير وجيه لدى العرف، فإن الظاهر أن نظر أهل اللغة من كون النفاس دم الولادة ليس إلى ما ذكر بحيث يكون دم النفاس دائرا مدار صدق عنوان الولد حتى يكون الدم الخارج مع المضغة التي تصير متشكلة بصورة آدمي بعد يومين غير دم النفاس ثم يصير بعد اليومين دمه.
والظاهر أن الروايات المشعرة بكون النفاس دم الولادة أيضا لا يستفاد منها اعتبار صدق الولادة بالمعنى المتقدم، ولهذا ترى تسالم الفقهاء على نفاسية ما خرج