كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
اللبث في المسجد ومس الكتاب وقراءة العزائم وأمثالها، مع أن الموارد مختلفة، و الأشخاص متفاوتة، فلا يفي دليل الحرج بجميع الموارد.
وقد يرد دليل الاحتياط بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجات، وهو ضعيف لما حقق في محله من عدم الفرق بين الدفعيات والتدريجيات في تنجيز العلم.
لكن التنجيز في المقام إنما هو إذا قلنا في العبادات بالحرمة التشريعية، وهو خلاف ظاهر الأدلة، وأما إذا قلنا بالحرمة الذاتية فمحل إشكال كما سبقت الإشارة إليه من أن أمر العبادات حينئذ دائر بين المحذورين، فلا يكون العلم في مورد الدوران منجزا، ومع عدم التنجيز في أحد الأطراف تبقى بقية الأطراف بلا منجز، فالقاعدة تقتضي جواز ترك الصلاة وارتكاب محرمات الحائض، إلا أنه قام الاجماع على عدم جواز ترك الصلاة في جميع الأيام، هذا. ولكن الذي يسهل الخطب أن استفادة حكم الواقعة من الأدلة كمرسلة يونس لا يدع مجالا للعلم الاجمالي والاحتياط، فإن الظاهر منها أن دلت العادة لا وقت لها إلا عادتها وقد مر أن المتفاهم منها بعد التأمل في فقراتها أن الدم في العادة أمارة قوية لا تصل النوبة معها إلى التمييز الذي هو أيضا أمارة عليه، فضلا عما إذا لم يكن لها تمييز.
ففي المرسلة في ضمن بيان السنة الثالثة: ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها بترك الصلاة وهي مستحاضة غير حائض؟ وكذا لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض. وهذا صريح في أن ذات العادة أيامها حيض والزائد عليها استحاضة، ومع كون أيامها عددا معينا يكون هذا العدد بخصوصه حيضها، ولا يجوز لها التحيض زائدا عنه ولا ناقصا.
ويدل على المقصود أيضا قوله " مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك؟ " فإن الظاهر منه أن من كانت لها أيام معلومة تكون أيامها أيام الحيض، لا أن عليها التحيض والتكلف، وإنما يقال
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319