كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
متصلة لا متفرقة، ومع حساب الشهر من أول الهلالي يلزم إما زيادة الطهر على الثلاث والعشرين أو التفرق بين أجزائها، وهما خلاف المتفاهم من الرواية.
وبالجملة الظاهر منها أنه من حين رؤية الدم يحسب الشهر، ولا تكون بقية الشهر من حين الرؤية ساقطة عن الحكم، فحينئذ يكون ظاهرها أنه من حين الرؤية تجعل الست أو السبع حيضا ثم تجعل ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين طهرا، ولا إشكال في أن الظاهر منها مع العطف ب‍ " ثم " هو تقديم الحيض على الطهر. وبعد كون الظاهر منها أن الحساب من حين الرؤية وأن أيام الحيض والطهر لا بد وأن تكون متصلة لا متفرقة كما هو المتفاهم من المرسلة لا يبقى ريب في ما تقدم ذكره.
وتوهم عدم كون المرسلة في مقام البيان فاسد جدا، فإن عدم البيان المدعى إن كان في نقل أبي عبد الله عليه السلام قصة حمنة فظاهر المرسلة أنه عليه السلام ذكر جميع الخصوصيات حتى ما لا تكون دخيلة في الحكم، وإن كان في بيان رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مع فساده عقلا - لأن حمنة سألته عن تكليفها الفعلي فلا يعقل الاهمال في الجواب - خلاف ظاهر الرواية بعد بيان خصوصيات تكليفها من الغسل وتأخير الظهر والمغرب وتقديم العصر والعشاء إلى غير ذلك، فلا إشكال في كونه صلى الله عليه وآله في مقام البيان وكون أبي عبد الله عليه السلام في مقام نقل خصوصيات القضية، فلا بد من الأخذ بجميع الخصوصيات التي يستفاد منها الحكم، ومنها تخلل " ثم " المستفاد منه تأخر ثلاثة وعشرين عن السبعة.
وعدم الأخذ ببعض مفاد القضية لخلل لا يوجب عدم الأخذ بالخصوصية التي لا خلل فيها، فإذا ضم إليه ما قلنا من كون مبدأ الشهر أول الرؤية يستفاد المقصود منها.
وأما موثقة ابن بكير فقد عرفت أنها ليست مستندة للحكم، كما أن التشبث بمرسلة يونس القصيرة غير محتاج إليه، مع أن موردها غير ما نحن فيه، مضافا إلى ورود الاشكالات المتقدمة عليها.
وأما تقريب كون المعيار من أول الرؤية بأنه ربما يمنع جعل الابتداء من أول الشهر الهلالي، كما لو كان ابتداء رؤيتها في أواخر الشهر بحيث لا يتخلل بين
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319