متصلة لا متفرقة، ومع حساب الشهر من أول الهلالي يلزم إما زيادة الطهر على الثلاث والعشرين أو التفرق بين أجزائها، وهما خلاف المتفاهم من الرواية.
وبالجملة الظاهر منها أنه من حين رؤية الدم يحسب الشهر، ولا تكون بقية الشهر من حين الرؤية ساقطة عن الحكم، فحينئذ يكون ظاهرها أنه من حين الرؤية تجعل الست أو السبع حيضا ثم تجعل ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين طهرا، ولا إشكال في أن الظاهر منها مع العطف ب " ثم " هو تقديم الحيض على الطهر. وبعد كون الظاهر منها أن الحساب من حين الرؤية وأن أيام الحيض والطهر لا بد وأن تكون متصلة لا متفرقة كما هو المتفاهم من المرسلة لا يبقى ريب في ما تقدم ذكره.
وتوهم عدم كون المرسلة في مقام البيان فاسد جدا، فإن عدم البيان المدعى إن كان في نقل أبي عبد الله عليه السلام قصة حمنة فظاهر المرسلة أنه عليه السلام ذكر جميع الخصوصيات حتى ما لا تكون دخيلة في الحكم، وإن كان في بيان رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مع فساده عقلا - لأن حمنة سألته عن تكليفها الفعلي فلا يعقل الاهمال في الجواب - خلاف ظاهر الرواية بعد بيان خصوصيات تكليفها من الغسل وتأخير الظهر والمغرب وتقديم العصر والعشاء إلى غير ذلك، فلا إشكال في كونه صلى الله عليه وآله في مقام البيان وكون أبي عبد الله عليه السلام في مقام نقل خصوصيات القضية، فلا بد من الأخذ بجميع الخصوصيات التي يستفاد منها الحكم، ومنها تخلل " ثم " المستفاد منه تأخر ثلاثة وعشرين عن السبعة.
وعدم الأخذ ببعض مفاد القضية لخلل لا يوجب عدم الأخذ بالخصوصية التي لا خلل فيها، فإذا ضم إليه ما قلنا من كون مبدأ الشهر أول الرؤية يستفاد المقصود منها.
وأما موثقة ابن بكير فقد عرفت أنها ليست مستندة للحكم، كما أن التشبث بمرسلة يونس القصيرة غير محتاج إليه، مع أن موردها غير ما نحن فيه، مضافا إلى ورود الاشكالات المتقدمة عليها.
وأما تقريب كون المعيار من أول الرؤية بأنه ربما يمنع جعل الابتداء من أول الشهر الهلالي، كما لو كان ابتداء رؤيتها في أواخر الشهر بحيث لا يتخلل بين