كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
أو اختلف لكن لا على وجه يمكن الرجوع إليه، فإما أن تكون ذاكرة العدد ناسية الوقت، أو العكس، أو ناسيتهما، فيقع الكلام في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول: لو ذكرت العدد دون الوقت بأن تكون ناسية للوقت مطلقا بحيث لا تذكر منه شيئا لا تفصيلا ولا إجمالا بأن كان العدد المحفوظ في ضمن عدد لا يزيد عن نصف ما وقع الظلال فيه كالخمسة والأربعة في العشرة لا كالستة فيها. فعن المبسوط وجوب الاحتياط عليها بأن تعمل في الزمان الذي وقع الظلال فيه عمل المستحاضة وتترك ما يحرم على الحائض وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه و تقتضي صوم عادتها قضاء للعلم الاجمالي.
ونوقش فيه بأن الاحتياط مستلزم للحرج والضرر المنفيين في الشريعة. و فيه أن دليل نفي الحرج ظاهر في أن الله تعالى لم يجعل في الدين الحرج كالغسل و الوضوء الحرجيين بواسطة شدة البرد والمرض وغيرهما، وفي ما نحن فيه لا يكون المجعول الشرعي أو موضوعه حرجيا، وإنما الحرج من قبل الجمع بين المحتملات اللازم عقلا، وهو أمر غير مجعول، لعدم كون الاحتياط واجبا شرعيا حتى يرفع بدليل الحرج، ولا دليل على أن كل تكليف يستلزم الحرج مطلقا مرفوع، وما ورد من الآيات والأخبار في هذا المضمار إنما يدل على عدم جعل الشارع العسر والحرج في الدين. إلا أن يقال: إن قوله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " دال على أن الجمع بين المحتملات اللازم منه العسر خلاف إرادة الله ورضاه، لكن الظاهر أن سوق الآية من قوله " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر - الخ " أن أحكام الله تعالى لا تكون حرجية، ولا يريد في أحكامه الحرج على العبيد. وهو نظير قوله في ذيل آية الوضوء " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم " هذا، ولكن الظاهر منهم عدم الفرق بين الحرج الذي في أصل التكليف أو موضوعه والذي يلزم منه ولو بواسطة جهات خارجية، و المسألة تحتاج إلى زيادة تأمل. هذا مضافا إلى أن الحرج إنما ينفي مثل الغسل و الوضوء على الفرض بعد تسليم حصول الحرج بمثل هذا الاحتياط دون مثل حرمة
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319