(الأمر السادس) إذا لم يكن لها الرجوع إلى نسائها إما لأجل اختلافهن أو فقدان عدة يمكن الرجوع إليهن - بناء على ما تقدم من أن الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهن بأن تكون عدتهن بمقدار يقال عند اتفاقهن إن الطائفة عادتها ذلك - فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدا لا يمكن الاتكال على دعوى الشهرة أو الاتفاق فيه فلا بد من النظر إلى روايات الباب ليتضح الحال.
فتقول: إن الروايات مختلفة بحيث لا يكون بينهما جمع عقلائي مقبول يمكن الاتكال عليه، وقيل في وجه الجمع بينها غير مرضي، ففي موثقة سماعة بطريق الشيخ: فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (1) وفي رواية الخزاز التي لا يبعد أن تكون موثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال:
أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين. (2) وقد يجمع بينهما وبين سائر الروايات كموثقتي ابن بكير ومرسلة يونس الطويلة بحملهما على التخيير بين الثلاثة إلى عشرة أيام وحمل رواية يونس وابن بكير على مراتب الفضل. وفيه أولا أن موثقة سماعة لا تدل على التخيير بين الثلاثة إلى العشرة، بل يحتمل أن يكون المراد التخيير بين خصوص الحدين، تأمل. و الأظهر أنها ليست في مقام بيان كيفية جلوس عشرة أيام وثلاثة، بل من هذه الجهة مهملة أو مجملة ترفع إجمالها رواية ابن بكير الظاهرة في أن العشرة إنما تكون في الدورة الأولى، والثلاثة في بقية الدورات، فالجمع بينهما عقلائي وأما حمل روايتي ابن بكير على أحد طرفي التخيير لأجل كونه أفضل الأفراد فهو فرع كون دلالة موثقة سماعة على التخيير أقوى من دلالتهما على التعيين، وهو في محل