كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
في الجملة، وذلك لا لكونها القدر المتيقن من مرسلة يونس كما قيل، لما تقدم من أن فيها احتمالين وأرجحهما أن المراد من مختلطة الأيام هي التي كانت لها أيام منضبطة ثم اختلطت بالنقص والزيادة والتقدم والتأخر حتى أهملت وتركت أيامها، بل لاستفادة حكمها من المرسلة بعد التأمل في مفادها، حيث إن أبا عبد الله عليه السلام وإن بين أولا في السنة الثانية سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلطت عليها لكن تمسك في ذيلها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش - إلى أن قال - أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا ترى أنه لم يقل لها: دعي الصلاة أيام أقرائك، ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؟ فطريق استفادة حكم مختلطة الأيام بناء على إرشاد أبي عبد الله عليه السلام هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ها بترك الصلاة أيام الأقراء وأمرها بتركها إذا أقبلت الحيضة، فدل ذلك على أن هذه امرأة لم تكن عارفة بوقتها ولم تكن أيامها معلومة قد أحصتها كما في السنة الأولى. فمنه تعلم قاعدة كلية هي أن كل امرأة لم تعلم عددها ولا وقتها لا بد لها من الرجوع إلى التمييز، ويستفاد من تلك القاعدة حال مختلطة الأيام بالمعنى المتقدم التي هي إحدى المصاديق لمطلق الجاهلة بالأيام و التي لم تعرف أيامها.
فقوله عليه السلام " فهذه يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها " ليس المراد منه المختلطة بالمعنى المتقدم، ضرورة أن مجرد إرجاع النبي صلى الله عليه وآله إياها إلى التمييز وعدم إرجاعها إلى العادة لا يبين ذلك، بل يبين الاختلاط بمعنى أعم منه، فيكون المراد من الاختلاط في هذه الفقرة هو عدم المعرفة بالعدد والوقت مطلقا، ولهذا جعل عدم معرفتها موضحا للاختلاط. ومما يبين ذلك قوله عليه السلام " فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره " حيث جعل الجهل بالأيام مطلقا مقابل العلم بها موضوعا لاحتياجها إلى التمييز. و بالجملة إن التأمل في فقرات الرواية يدفع الريب في دلالتها على حكم الناسية، وهذا
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319