كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢١
إليهن في أقرائهن.
وأما ذيل الرواية أي قوله " فإن كانت نساؤها مختلفات " فقد عرفت أن الاختلاف ليس موضوعا للحكم، بل ما يتفاهم عرفا من الرواية أن الذيل في مقام بيان مقابل ما يفهم من الصدر، فكأنه قال: إذا لم يكن لهن أقراء... وعدم الأقراء عرفا بعدم جميع المصاديق، كما أن تحققها بتحقق فرد ما.
هذا مع موافقة الارتكاز العرفي لذلك، وقد عرفت أن الظاهر أن الرواية وردت موافقة له لا للتعبد المحض، مع أنه لو قلنا بأن الرواية تعرضت للعدد فقط يجب أن يلتزم بأنه إذا اتفقن في العدد والوقت جاز لها تخلفهن في الوقت دون العدد، مع أنه مخالف لفهم العرف من الرواية كما لا يخفى.
ومنها أنه نسب إلى المشهورة تارة أنها ترجع إلى عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهن، وأخرى إلى مذهب الأكثر، وثالثة إلى ظاهر كلام المتأخرين، و استظهر بعضهم دعوى الاجماع عليه من عبارة السرائر، وهو في محل المنع كما يظهر وجهه من الرجوع إليها، مع ضعف دعواه بعد أن القول بعدم اعتبار الرجوع إليهن محكي عن جمع من الأصحاب كالصدوق والمرتضى والشيخ في الخلاف والنهاية والمحقق والعلامة وغيرهم. فلا تكون المسألة إجماعية ولا مشهورة بحيث يمكن الاتكال عليها، ولا دليل عليها إلا بعض وجوه ضعيفة، كحصول الظن من موافقة الأقران وهو على فرض حصوله لا يعتمد عليه ولا دليل على اعتباره. وكالتشبث بمرسلة يونس القصيرة حيث اعتبرت فيها مراتب السنين في القلة والكثرة في الحيض، وفيه أنها - مع ضعفها سندا ووهنها متنا كما تقدم - لا تدل على المقصود، غاية الأمر أن فيها إشعارا لا يصل إلى حد الدلالة. وكدعوى شمول " نسائها " لأقرانها خصوصا إذا كن في بلدها، وفيه مع منع ذلك أن لازمه اشتراك الأقرباء والأقران في جواز الرجوع إليهن، وهو ليس بمراد قطعا ولم يقل به أحد، والاتكال في الترتيب بينهما على فهم العرف في غير محله، لمنع ذلك، فالأقوى هو عدم اعتبار الأقران، ومعه لا داعي إلى تعيين الموضوع.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319