المنع، بل التصرف في موثقة سماعة بقرينية الموثقتين أهون، لو لم نقل بأنه ليس تصرفا فيها بل من قبيل تفصيل ما أجمل فيها وتوضيح ما أبهم، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما.
ومنه يظهر الحال في رواية الخزاز حرفا بحرف مع الغض عن الوهن الذي في متنها من حيث ورود التقييد الكثير عليها، فإن موضوعها المستحاضة مع أن الحكم لقليل من أفرادها. إلا أن يقال: إن المراد بقوله: إذا رأت الدم... وإذا رأت الصفرة...
هو رؤية الدم محضا بلا تغير حال، أو رؤية الصفرة كذلك، فلا إشكال من هذه الجهة.
ومن حيث إن ظاهرها أن مقدار تركها الصلاة أقل الحيض وأكثره أي مجموعهما، و من حيث إن قولة " وتجمع بين الصلاتين " وقع في غير محله، فلا يخلو متنها من التشويش والاضطراب.
وثانيا إن فقرات مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع كالانحصار المستفاد منها، وكقوله إن التحيض بالستة أو السبعة إنما هو في علم الله، وكقوله: أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، وكقوله: فسنتها السبع والثلاث والعشرون، مما هي آبية عن الحمل على الأفضلية، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك الروايات مقبولا عقلائيا.
والذي يمكن أن يقال في المقام أن الجمع بين موثقتي ابن بكير وموثقة سماعة بما تقدم جمع عقلائي فتحمل الموثقة على الموثقتين حملا للمجمل على المفصل والمبين، فيقع التعارض بينها وبين مرسلة يونس من غير إمكان الجمع بينهما، لكن لا إشكال في أن المشهور اتكلوا على المرسلة، ولا ريب في أن مبنى أحد طرفي التخيير سواء كان سبعا أو كانت مخيرة بين السبع والست إنما هو المرسلة، وأما الطرف الآخر للتخيير بالمعنى الذي ادعي الشهرة والاتفاق عليه - وهو ثلاثة من شهر وعشرة من شهر كما نسب إلى أشهر الروايات تارة وإلى المشهور أخرى، أو الثلاثة في الأول و العشرة في الثاني كما ادعي الاجماع عليه، أو أن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في شهر آخر كما قيل إن هذا الحكم هو المعروف بين