كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
المنع، بل التصرف في موثقة سماعة بقرينية الموثقتين أهون، لو لم نقل بأنه ليس تصرفا فيها بل من قبيل تفصيل ما أجمل فيها وتوضيح ما أبهم، كما لا يخفى وجهه على الناظر فيهما.
ومنه يظهر الحال في رواية الخزاز حرفا بحرف مع الغض عن الوهن الذي في متنها من حيث ورود التقييد الكثير عليها، فإن موضوعها المستحاضة مع أن الحكم لقليل من أفرادها. إلا أن يقال: إن المراد بقوله: إذا رأت الدم... وإذا رأت الصفرة...
هو رؤية الدم محضا بلا تغير حال، أو رؤية الصفرة كذلك، فلا إشكال من هذه الجهة.
ومن حيث إن ظاهرها أن مقدار تركها الصلاة أقل الحيض وأكثره أي مجموعهما، و من حيث إن قولة " وتجمع بين الصلاتين " وقع في غير محله، فلا يخلو متنها من التشويش والاضطراب.
وثانيا إن فقرات مرسلة يونس آبية عن هذا الجمع كالانحصار المستفاد منها، وكقوله إن التحيض بالستة أو السبعة إنما هو في علم الله، وكقوله: أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، وكقوله: فسنتها السبع والثلاث والعشرون، مما هي آبية عن الحمل على الأفضلية، ولا يكون الجمع المذكور بينها وبين تلك الروايات مقبولا عقلائيا.
والذي يمكن أن يقال في المقام أن الجمع بين موثقتي ابن بكير وموثقة سماعة بما تقدم جمع عقلائي فتحمل الموثقة على الموثقتين حملا للمجمل على المفصل والمبين، فيقع التعارض بينها وبين مرسلة يونس من غير إمكان الجمع بينهما، لكن لا إشكال في أن المشهور اتكلوا على المرسلة، ولا ريب في أن مبنى أحد طرفي التخيير سواء كان سبعا أو كانت مخيرة بين السبع والست إنما هو المرسلة، وأما الطرف الآخر للتخيير بالمعنى الذي ادعي الشهرة والاتفاق عليه - وهو ثلاثة من شهر وعشرة من شهر كما نسب إلى أشهر الروايات تارة وإلى المشهور أخرى، أو الثلاثة في الأول و العشرة في الثاني كما ادعي الاجماع عليه، أو أن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في شهر آخر كما قيل إن هذا الحكم هو المعروف بين
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319